الشيخ محمد آصف المحسني

154

معجم الأحاديث المعتبرة

فمن مال الذي أعطاه الدارهم قلت : بلى فقال : ان شاء اشترى وان شاءلم يشتر ( ه - كا ) قال : فقال : لا بأس به . « 1 » [ 8655 / 10 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العِيْنَة وقلت إن عامة تجارنا اليوم يُعْطُون العِيْنَةَ فَأقُصُّ عليك كيف تُعْمَلُ قال : هات قلت : يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول : أربحك ده يازده وأقول أنا : ده دوازده فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت له : أيّ متاع أحبّ إليك ان اشتري لك فيقول : الحرير لأنّه لا نجد شيئاً أقل وَضِيْعَة منه فاذهبُ وقد قاولته من غير مبايعة فقال : أليس ان شئت لم تعطه وان شاء لم يأخذ منك قلت : بلى قال : فاذهب فاشتري له ذلك الحرير وأُماكِسُ بقدر جُهْدِي ثم أجيء به إلى بيتي فأبايعه فربما ازدَدْتُ عليه القليل على المقاولة وربما أعطيته على ماقاولته ورُبَّما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى منّي لم يجد أحداً أغلى به من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيء ذلك فيأخذ الدراهم فيدفعها إليه وربّما جاء لِيُحِيْله عَلَيَّ فقال : لاتدفعها إلّا إلى صاحب الحرير قلت : وربّما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله منّي . فقال : أوليس إن شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تَرُدَّ قلت : بلى لو أَنَّه هلك فمن مالي قال : لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به . « 2 » [ 8656 / 11 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يأتيني يطلب منّي بيعا وليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السَّنَة أيصلح لي أن أعده حتى أشتري متاعا فأبيعه منه قال : نعم . « 3 » تقدم في باب 21 و 23 ما يدل عليه . ( 26 ) حكم البيع مرابحة [ 8657 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 203 ، التهذيب : 7 / 52 وجامع الأحاديث : 22 / 561 - 562 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 203 وجامع الأحاديث : 22 / 562 - 563 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 50 وجامع الأحاديث : 22 / 563 .